المادة 114 من نظام العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 114 العامل إجازة حج بأجر تتراوح بين 10 و15 يومًا لمرة واحدة طوال خدمته، بشرط إتمام سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تنظم المادة 114 من نظام العمل حقًّا خاصًّا بالعامل المسلم الذي لم يؤدِّ فريضة الحج من قبل، وهو الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء هذه الفريضة. وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة الإجازات الخاصة التي يقررها النظام إلى جانب إجازة الزواج والوفاة والمولود في المادة 113، وإجازة الامتحانات في المادة 115.
مدة الإجازة: لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا، وتُحسب إجازة عيد الأضحى ضمن هذه المدة لا زيادة عليها؛ أي أن أيام العيد جزء من إجازة الحج وليست إضافة إليها.
شروط الاستحقاق كما وردت في النص:
- أن تكون الإجازة لأداء فريضة الحج، أي الحج الواجب، لا الحج التطوعي أو العمرة.
- ألا يكون العامل قد أدى الفريضة من قبل.
- أن يكون العامل قد أمضى سنتين متصلتين على الأقل في العمل لدى صاحب العمل نفسه.
- تُمنح الإجازة لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
حق صاحب العمل في التنظيم: أجاز النظام لصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يُمنحون هذه الإجازة في كل سنة وفقًا لمقتضيات العمل، حتى لا تتعطل المنشأة إذا طلب عدد كبير من العمال الحج في موسم واحد. ولا يعني هذا إسقاط حق العامل، بل قد يؤدي إلى تأجيله إلى موسم لاحق.
ويُلاحظ أن المادة 114 لم تنص صراحة على حق صاحب العمل في طلب وثائق مؤيدة، بخلاف المادتين 113 و115 اللتين نصتا على ذلك صراحة. وفي حال نشوء خلاف حول الاستحقاق أو التأجيل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد لدى شركة في جدة منذ 3 سنوات متواصلة، ولم يسبق له أداء فريضة الحج. تقدم بطلب إجازة حج قبل موسم الحج، فمنحته الشركة 12 يومًا بأجر كامل تشمل أيام عيد الأضحى، استنادًا إلى المادة 114. وفي السنة نفسها تقدم زميله خالد، الذي أمضى سنة واحدة فقط في الشركة، بالطلب ذاته، فرُفض طلبه لعدم اكتمال شرط السنتين المتصلتين. أما زميل ثالث سبق أن حج قبل التحاقه بالشركة، فلا تشمله هذه الإجازة لأنها مقررة لمن لم يؤدِّ الفريضة من قبل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام العمل
كم مدة إجازة الحج في نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 114 على أن إجازة الحج بأجر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا، وتُحسب إجازة عيد الأضحى ضمن هذه المدة.
ما شرط استحقاق إجازة الحج؟
يشترط أن يكون العامل قد أمضى سنتين متصلتين على الأقل في العمل لدى صاحب العمل، وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل، وتُمنح لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
هل يحق لصاحب العمل رفض إجازة الحج؟
أجازت المادة 114 لصاحب العمل تحديد عدد العمال الذين يُمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل، أي أنه يستطيع تنظيم منحها وتوزيعها بين السنوات، دون أن يُسقط الحق المقرر للعامل المستوفي للشروط.
هل إجازة الحج مدفوعة الأجر؟
نعم، تنص المادة 114 صراحة على أنها إجازة بأجر.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.