محامو السعودية

المادة 101 من نظام العمل

المادة الأولى بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

معدّلة (1436هـ)

تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام العمل

كم ساعة يمكن أن يعمل العامل بشكل متواصل دون راحة في السعودية؟

بحسب المادة 101 من نظام العمل، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، ويجب ألا تقل هذه الفترة عن نصف ساعة في المرة الواحدة.

هل تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل؟

لا؛ تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها.

ما الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل يوميًا؟

لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، وهذا الحد يشمل مجموع الوقت الذي يقضيه في مكان العمل بما فيه فترات الراحة.

هل يسري حد الـ12 ساعة على المنشآت التي تعمل بنظام المناوبات؟

المادة 100 تجيز بموافقة الوزارة زيادة ساعات العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعتها العمل بالتناوب ضمن متوسط لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا خلال 3 أسابيع أو أقل، لكن المادة 101 لم تستثنِ هذه المنشآت من قاعدة الـ5 ساعات المتتالية ولا من سقف البقاء 12 ساعة في اليوم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد".

النص الأصلي قبل التعديلات

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.