المادة 102 من نظام العمل
المادة الثانية بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يخضع العامل خلالها لسلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تحدد المادة 102 من نظام العمل الطبيعة القانونية لفترات الراحة والصلاة والطعام التي يحصل عليها العامل خلال يوم العمل، وتقرر 3 قواعد مترابطة:
- لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية: أي أن الوقت المخصص للراحة أو الصلاة أو الطعام لا يدخل في حساب ساعات العمل التي يؤديها العامل فعلاً، ويُفصل عنها عند احتساب مدة العمل اليومية.
- العامل ليس تحت سلطة صاحب العمل: خلال هذه الفترات لا يملك صاحب العمل توجيه العامل أو تكليفه بأعمال، فهي وقت حر للعامل.
- لا يجوز إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل: للعامل أن يغادر موقع العمل أثناء فترة الراحة إن شاء، ولا يحق لصاحب العمل فرض بقائه فيه.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 101، التي توجب تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد. فالمادة 101 تحدد متى تُمنح فترة الراحة وحدها الأدنى، والمادة 102 توضح أثرها: فهي وقت للعامل لا لصاحب العمل.
أما الاستثناء فتنظمه المادة 103، إذ يجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل. وحتى في هذه الحالات لا يسقط حق العامل في الراحة، بل يلتزم صاحب العمل بإعطائه فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
عملياً، إذا طُلب من العامل البقاء في موقعه أو أداء مهام خلال فترة الراحة خارج الحالات التي يحددها الوزير، فإن ذلك يخالف هذه المادة، ويُستحسن في مثل هذه الحالات الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الموقف.
مثال عملي
يعمل أحمد في مصنع بالمنطقة الشرقية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ويتضمن يومه فترة راحة لمدة ساعة واحدة للصلاة والغداء. طلب منه المشرف البقاء داخل المصنع خلال هذه الساعة تحسباً لأي طارئ، واعتبر إدارياً أن ساعات عمله الفعلية 9 ساعات. بموجب المادة 102، لا تُحسب ساعة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية فتكون 8 ساعات فقط، ولا يجوز للمشرف إلزام أحمد بالبقاء في المصنع خلالها، فله أن يخرج لتناول طعامه والصلاة خارج الموقع ثم يعود في الموعد المحدد، ما لم يكن عمله من الأعمال التي حددها الوزير وفق المادة 103.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام العمل
هل تُحسب فترة الغداء أو الصلاة ضمن ساعات العمل؟
لا، تنص المادة 102 صراحةً على أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
هل يحق لصاحب العمل منع العامل من مغادرة مكان العمل أثناء فترة الراحة؟
لا يجوز له ذلك؛ فالمادة 102 تمنع صاحب العمل من إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال فترات الراحة والصلاة والطعام، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطته.
كم مدة فترة الراحة التي يستحقها العامل خلال اليوم؟
وفق المادة 101، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، على ألا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم.
هل توجد أعمال يستمر فيها العمل دون فترة راحة؟
نعم، تجيز المادة 103 للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل عندها بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.