المادة 10 من نظام العمل
المادة العاشرة · الفصل الأول: التعريفات
تُحسب كل المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على استخدام تقويم آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع المادة 10 قاعدة عامة بسيطة لكنها مؤثرة: كل مدة أو موعد يرد في نظام العمل يُحسب بالتقويم الهجري، وهذا هو الأصل الذي يُطبق تلقائيًا ما لم يُتفق على غيره.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الأول (التعريفات والأحكام العامة)، أي أنها تسري على النظام كله، فأي مدة يذكرها النظام بالأيام أو الشهور أو السنوات تُقرأ على أنها هجرية بحسب الأصل.
الاستثناء: أجازت المادة الخروج عن هذا الأصل في حالتين فقط:
- إذا نص عقد العمل على حساب المدد بتقويم آخر (كالتقويم الميلادي).
- إذا نصت لائحة تنظيم العمل لدى المنشأة على ذلك.
وبالتالي فإن صمت العقد واللائحة عن هذه المسألة يعني الرجوع إلى التقويم الهجري دون حاجة لاتفاق خاص.
لماذا يهم ذلك عمليًا؟ لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية، فاختلاف التقويم المعتمد قد يغيّر تاريخ انتهاء مدة أو موعد استحقاق، وقد يترتب عليه فرق في الحساب عند طول المدد. لذلك يُنصح العامل وصاحب العمل بالتحقق مما إذا كان العقد أو اللائحة يتضمنان نصًا صريحًا بشأن التقويم.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- المادة 9 تقرر أن اللغة العربية هي الواجبة في عقود العمل واللوائح، وأن النص العربي هو المعتمد عند وجود ترجمة؛ ومن ثم فإن أي شرط يتعلق بالتقويم يُرجع فيه إلى صياغته العربية في العقد أو اللائحة.
- المادة 11 تلزم من يُعهد إليه بجزء من الأعمال الأصلية لصاحب العمل بمنح عماله الحقوق والمزايا نفسها، وهو ما يجعل طريقة حساب المدد من المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة في العقود واللوائح لدى الطرفين.
وإذا نشأ خلاف حول طريقة احتساب مدة معينة في حالة بعينها، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق أحمد بالعمل في شركة في الرياض، ولم يتضمن عقده أي بند عن التقويم المستخدم، كما خلت لائحة تنظيم العمل في الشركة من نص بهذا الشأن. عند احتساب أي مدة يفرضها نظام العمل في علاقته بالشركة، يُعتمد التقويم الهجري وفقًا للمادة 10. أما زميله سعد الذي يعمل في شركة أخرى نصت لائحتها صراحة على اعتماد التقويم الميلادي، فتُحسب المدد في حقه بالتقويم الميلادي لأن اللائحة نصت على خلاف الأصل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام العمل
ما التقويم المعتمد في حساب مدد نظام العمل السعودي؟
الأصل بحسب المادة 10 هو التقويم الهجري لجميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في النظام، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
هل يجوز الاتفاق على حساب المدد بالتقويم الميلادي؟
نعم، فالمادة تجيز الخروج عن التقويم الهجري إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على ذلك صراحة.
ماذا لو لم يذكر العقد ولا اللائحة شيئًا عن التقويم؟
يُطبق الأصل مباشرة، أي يُحسب كل ما ورد في النظام من مدد ومواعيد بالتقويم الهجري دون حاجة إلى اتفاق خاص.
إذا كان العقد مترجمًا وذكر تقويمًا في نسخة دون أخرى، فأي نص يُعتمد؟
وفقًا للمادة 9، النص العربي هو المعتمد دون غيره عند استعمال لغة أجنبية إلى جانب العربية، فيُرجع إلى ما ورد في النسخة العربية.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.