المادة 89 من نظام الشركات
المادة التاسعة والثمانون: تعديل حقوق فئات المساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تشترط المادة لنفاذ قرار الجمعية العامة الذي يعدل حقوق فئة معينة من المساهمين أن يصدق عليه أصحاب حق التصويت منها في جمعية خاصة وفق أحكام الجمعية غير العادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صدّق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقًا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
قد تصدر شركة المساهمة أسهمًا من أنواع أو فئات مختلفة لكل منها حقوق خاصة. وتحمي هذه المادة أصحاب كل فئة من أن تعدل حقوقهم بقرار تتخذه أغلبية لا تنتمي إليهم.
الحكم: إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين:
- لا يكون القرار نافذًا إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين.
- يكون التصديق في جمعية خاصة بهم.
- تنعقد هذه الجمعية الخاصة وتصدر قراراتها وفقًا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
فالقرار لا يبطل بمجرد صدوره، لكنه يبقى غير نافذ حتى تصدق عليه الفئة المعنية. وتحيل المادة في نصاب هذه الجمعية الخاصة وأغلبيتها إلى أحكام الجمعية غير العادية دون أن تذكرها.
ويلاحظ أن التصديق مقصور على من له حق التصويت من أفراد الفئة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 90 التي تجعل الجمعيات العامة والخاصة تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساس. وتسبقها المادة 88 التي تنظم الجمعية العامة العادية السنوية. وإذا كنت من أصحاب فئة أسهم خاصة ورأيت أن قرارًا مقترحًا يمس حقوقك، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
أصدرت شركة مساهمة في الرياض فئة من الأسهم تمنح أصحابها أولوية في الأرباح. قررت الجمعية العامة إلغاء هذه الأولوية. لا ينفذ القرار حتى يجتمع أصحاب هذه الفئة ممن لهم حق التصويت في جمعية خاصة بهم ويصدقوا عليه، وفق الأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الشركات
هل يمكن للجمعية العامة تعديل حقوق فئة من المساهمين؟
يمكنها إصدار القرار، لكنه لا يكون نافذًا إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من تلك الفئة في جمعية خاصة بهم.
ما الجمعية الخاصة للمساهمين؟
جمعية تضم مساهمي فئة معينة، تنعقد وتصدر قراراتها وفق الأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
من يدعو إلى الجمعية الخاصة؟
تنص المادة 90 على أن الجمعيات العامة والخاصة تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساس.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

