المادة 90 من نظام الشركات
المادة التسعون: الجمعيات العامة والخاصة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تنظم المادة الدعوة إلى الجمعيات العامة والخاصة، وتلزم المجلس بالدعوة خلال 30 يومًا بطلب المراجع أو مساهمين يملكون 10%، وتجيز للجهة المختصة الدعوة في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
2- يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
3- يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام دون انعقادها.
ب- إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
ج- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها أن تترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدعو إلى الجمعيات العامة والخاصة في شركة المساهمة، وماذا يحدث إذا لم يدعُ المجلس.
1- الأصل والطلب:
- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة وفق الأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساس.
- على المجلس دعوة الجمعية العادية خلال (30) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (10%) على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت.
- إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال 30 يومًا من طلب مراجع الحسابات، جاز للمراجع نفسه دعوة الجمعية العادية.
2- مضمون الطلب: يجب أن يبين البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
3- دعوة الجهة المختصة: يجوز بقرار منها دعوة الجمعية العادية في الحالات الآتية:
- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العادية في الفقرة 1 من المادة 88 دون انعقادها.
- إذا تبين وجود مخالفات للنظام أو النظام الأساس، أو خلل في إدارة الشركة، ومنه نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
- إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال 30 يومًا من طلب المراجع أو المساهمين الذين يمثلون 10%.
وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية، ولها أن تترأس اجتماعها إذا تعذرت رئاسته وفقًا للفقرة 1 من المادة 84.
وتأتي بعدها المادة 91 التي توجب توجيه الدعوة قبل الموعد بـ21 يومًا على الأقل وفق ضوابط اللوائح، وتحدد ما تتضمنه الدعوة. وتسبقها المادة 89 بشأن الجمعيات الخاصة لفئات المساهمين. ولتجميع نسبة 10% وتقديم طلب صحيح يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اجتمع عدد من مساهمي شركة مساهمة في جدة يملكون معًا 12% من الأسهم ذات حق التصويت، وطلبوا كتابة من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لعزل عضوين، مع بيان البنود المطلوب التصويت عليها. مضت 30 يومًا دون دعوة، فيجوز للجهة المختصة بقرار منها دعوة الجمعية إلى الانعقاد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الشركات
هل يحق للمساهمين طلب عقد الجمعية العامة؟
نعم، إذا طلب ذلك مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت، وعلى المجلس الدعوة خلال 30 يومًا من الطلب.
ماذا لو رفض مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة؟
إذا لم يدعُ المجلس خلال 30 يومًا من طلب المراجع أو المساهمين المالكين لـ10%، يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية، ويجوز للمراجع أيضًا دعوتها إذا كان هو الطالب.
ما الذي يجب أن يتضمنه طلب عقد الجمعية؟
يجب أن يبين البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
متى تتدخل الجهة المختصة لدعوة الجمعية؟
إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العادية دون انعقادها، أو تبينت مخالفات أو خلل في الإدارة، أو لم يدعُ المجلس خلال 30 يومًا من الطلب.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 88
توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاج
- المادة 84
تحدد المادة من يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وتكفل لكل مساهم حق الحضور أو التوكيل من غير أعضاء المجلس، وتجيز الاجتماع والتصويت بالتقنية الحديثة.
1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية الع
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

