المادة 4 من نظام الشركات
المادة الرابعة: أشكال الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة المساهمة.
د- شركة المساهمة المبسطة.
هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحصر هذه المادة أشكال الشركات التي يجوز تأسيسها وفقًا لنظام الشركات، فيجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الخمسة الآتية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وعبارة المادة «تتخذ ... أحد الأشكال الآتية» تعني أن من يؤسس شركة وفقًا للنظام عليه أن يختار واحدًا من هذه الأشكال. ولكل شكل أحكامه الخاصة في مواضع أخرى من النظام، من حيث التأسيس والإدارة ومسؤولية الشركاء ورأس المال؛ وهذه المادة لا تفصّل تلك الأحكام وإنما تكتفي بتعدادها.
ولاختيار الشكل أثر عملي مباشر، إذ يرتبط به اسم الشركة؛ فالمادة الخامسة توجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. كما تأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة التي تقرر أن الشركة المؤسسة وفقًا للنظام سعودية الجنسية.
ولأن الاختيار بين هذه الأشكال يتوقف على طبيعة المشروع وعدد الشركاء وحجم المخاطر، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في الشركات قبل التأسيس.
مثال عملي
يخطط ثلاثة أصدقاء في الدمام لافتتاح مطعم. عند تقديم طلب التأسيس عليهم أن يختاروا أحد الأشكال الخمسة الواردة في هذه المادة، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التضامن، ثم تطبّق عليهم الأحكام الخاصة بالشكل الذي اختاروه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الشركات
ما أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي؟
خمسة أشكال: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هل يجوز تأسيس شركة بشكل غير الأشكال المذكورة؟
تنص المادة على أن الشركة المؤسسة وفقًا للنظام تتخذ أحد هذه الأشكال الخمسة.
هل يجب أن يظهر شكل الشركة في اسمها؟
نعم، توجب المادة الخامسة أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

