المادة 32 من نظام الشركات
المادة الثانية والثلاثون: نفقات إقامة دعوى المسؤولية · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة، بطلب من الشريك أو المساهم، تحميل الشركة نفقات دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها إذا أقيمت بحسن نية ولمصلحة الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية تمنع كثيرًا من الشركاء والمساهمين من مقاضاة المديرين: من يتحمل نفقات دعوى المسؤولية؟
فالنص يجيز للجهة القضائية المختصة، بناءً على طلب الشريك أو المساهم، أن تحمّل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية، أيًا كانت نتيجة الدعوى، أي حتى لو لم يُحكم لصالحه. ويشترط لذلك أمران مجتمعان:
- أن يكون قد أقام الدعوى بحسن نية.
- أن يكون من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
ويلاحظ أن النص جاء بصيغة الجواز (للجهة القضائية)، فالأمر متروك لتقديرها عند تحقق الشرطين، ولا يتم تلقائيًا، بل يحتاج إلى طلب من الشريك أو المساهم.
وتكمل المادة ما قبلها: فـالمادة 31 تعدّ المدير أو عضو مجلس الإدارة قد أدى واجبه بحسن نية في قراره متى لم تكن له مصلحة فيه، وألمّ بموضوعه إلى الحد المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصالح الشركة، وتجعل عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. فالمادة 32 تخفف العبء المالي عن الشريك أو المساهم الذي يتصدى لهذه الدعوى بحسن نية لمصلحة الشركة.
ولتقدير جدوى الدعوى وشروطها في حالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
لاحظت سارة، المساهمة في شركة بجدة، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبرم صفقة أضرت بالشركة، فأقامت دعوى مسؤولية وأنفقت على أتعاب الخبراء والإجراءات. لها أن تطلب من الجهة القضائية المختصة تحميل الشركة هذه النفقات، ويجوز للجهة القضائية ذلك أيًا كانت نتيجة الدعوى إذا ثبت أنها أقامتها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الشركات
هل تتحمل الشركة مصاريف دعوى المساهم ضد المدير؟
يجوز للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة هذه النفقات، إذا أقيمت الدعوى بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.
هل يشترط كسب الدعوى لاسترداد نفقاتها؟
لا، فالنص يجيز تحميل الشركة النفقات أيًا كانت نتيجة الدعوى، متى تحقق الشرطان.
هل تُحمَّل النفقات على الشركة تلقائيًا؟
لا، فذلك يكون بناءً على طلب الشريك أو المساهم، والقرار للجهة القضائية المختصة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

