محامو السعودية

المادة 275 من نظام الشركات

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تجيز المادة للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهماتها في النظام، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 275 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 275 من نظام الشركات

هل يجوز لوزارة التجارة إسناد مهامها إلى جهات خاصة؟

تجيز المادة للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهماتها في النظام، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.

هل يمكن إسناد جميع مهام الجهة المختصة؟

النص يجيز إسناد بعض المهمات، ولا يذكر إسنادها كلها.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.