محامو السعودية

المادة 273 من نظام الشركات

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: الحصص والأسهم المملوكة لوقف · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تنص المادة على أن أحكام نظام الشركات تسري على الحصص والأسهم التي يملكها وقف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 273 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 273 من نظام الشركات

هل يطبق نظام الشركات على أسهم الوقف؟

نعم، تنص المادة على أن أحكام النظام تسري على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.

هل لأسهم الوقف استثناء خاص في نظام الشركات؟

لا تذكر هذه المادة أي استثناء، بل تقرر سريان أحكام النظام على هذه الحصص والأسهم.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.