محامو السعودية

المادة 253 من نظام الشركات

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: جرد الأصول والالتزامات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تلزم المادة الإدارة بتسليم المصفي سجلات الشركة، وتوجب على المصفي جرد الأصول والالتزامات خلال 90 يومًا، وإعداد قوائم مالية وتقرير سنوي عن أعمال التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها.

2- يعد المصفي خلال (تسعين) يومًا من مباشرته أعماله جردًا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.

3- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، ويتضمن بيانًا لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 253 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 253 من نظام الشركات

ما المدة التي يجب أن يجرد فيها المصفي أصول الشركة؟

خلال 90 يومًا من مباشرته أعماله، ويجوز للجهة التي عينته تمديدها عند الاقتضاء.

هل يلزم المدير بتسليم سجلات الشركة للمصفي؟

نعم، على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة تقديم سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي عند تعيينه.

ماذا يقدم المصفي في نهاية كل سنة مالية؟

قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، يزود السجل التجاري بنسخة منها ويعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.