المادة 252 من نظام الشركات
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: صلاحيات المصفي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تحدد المادة صلاحيات المصفي في تمثيل الشركة وتحويل أصولها إلى نقود، وتقيد بيعها جملة أو تقديمها حصة، وتمنع بدء أعمال جديدة إلا لإتمام أعمال سابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.
2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.
5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 252 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يملكه المصفي وما لا يملكه، مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيينه دائمًا.
- التمثيل والأعمال اللازمة: يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.
- تصرفات تحتاج إذنًا: لا يجوز له بيع أصول الشركة جملة، أو تقديمها حصة في شركة أخرى، إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
- لا أعمال جديدة: لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة؛ فمهمته إنهاء نشاط الشركة لا توسيعه.
- التزام الشركة: تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.
- انتهاء الصلاحيات: تنتهي صلاحياته بانتهاء أعمال التصفية أو بانتهاء مدة التصفية، أيهما أسبق، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
وإذا تعدد المصفون فإن المادة (251) توجب عليهم العمل مجتمعين ولا تصح تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار التعيين أو تصرح الجهة التي عينتهم بغير ذلك. وتلزم المادة (253) المدير أو مجلس الإدارة بتسليم المصفي سجلات الشركة ووثائقها، وتلزم المصفي بإعداد جرد بأصولها والتزاماتها خلال 90 يومًا من مباشرته أعماله.
ولمراجعة ما إذا كان تصرف معين يدخل في حدود سلطات المصفي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يتولى مصفٍّ تصفية شركة مقاولات في الرياض، ولديها معدات وأرض. يستطيع بيع المعدات والأرض بالمزاد أو بطريقة تحقق أفضل سعر، وأن يكمل مشروعًا كانت الشركة قد بدأته إذا كان ذلك لازمًا لإتمامه، لكنه لا يستطيع التعاقد على مشروع جديد، ولا بيع جميع الأصول صفقة واحدة إلا بتصريح من الجهة التي عينته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام الشركات
هل يحق للمصفي بيع عقارات الشركة؟
نعم، يقوم المصفي بتحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة تكفل أفضل سعر ممكن، مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيينه.
هل يستطيع المصفي بيع الشركة كاملة لجهة واحدة؟
لا يجوز له بيع أصول الشركة جملة أو تقديمها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
هل يجوز للمصفي إبرام عقود جديدة؟
لا يجوز له أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
متى تنتهي صلاحيات المصفي؟
بانتهاء أعمال التصفية أو بانتهاء مدة التصفية، أيهما أسبق، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

