المادة 251 من نظام الشركات
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: تعدد المصفين · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
توجب المادة على المصفين المتعددين العمل مجتمعين، ولا تصح تصرفاتهم إلا بالإجماع، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 251 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالة التي يُعين فيها أكثر من مصفٍّ للشركة، وهو ما يقتضي تنظيم طريقة عملهم معًا.
القاعدة: إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم. فلا يستطيع أحدهم وحده أن يبيع أصلًا من أصول الشركة أو يبرم اتفاقًا باسمها.
الاستثناء: يجوز الخروج عن هذه القاعدة في حالتين:
- إذا نص قرار تعيين المصفين على غير ذلك، كأن يوزع المهام بينهم أو يسمح لكل منهم بالعمل منفردًا.
- إذا صرحت لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
وتنظم المادة (250) عزل المصفي وتعيين بديله، وتحدد المادة (252) صلاحيات المصفي في تمثيل الشركة وتحويل أصولها إلى نقود.
وعند التعامل مع شركة لها أكثر من مصفٍّ يحسن التحقق من قرار تعيينهم، ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عين الشركاء في شركة بالدمام مصفيين اثنين دون أن ينص القرار على توزيع العمل بينهما. إذا وقع أحدهما وحده عقد بيع سيارات الشركة، فإن تصرفه لا يكون صحيحًا لأنه يلزم إجماعهما، ما لم يكن قرار التعيين أو الجهة التي عينتهما قد أجاز العمل منفردًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 251 من نظام الشركات
هل يمكن لأحد المصفين التصرف وحده؟
لا، إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
ما حكم تعدد المصفين في نظام الشركات؟
يجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم ينص قرار التعيين أو تصرح الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

