محامو السعودية

المادة 222 من نظام الشركات

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار التحول · الفصل الأول: تحول الشركات

تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم إليها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي هذه الحالة، يكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفقًا للقيمة المتفق عليها أو وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه تقديرًا للقيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. وللمعترض في حال الخلاف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 222 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الشركات

هل يحق للشريك الخروج من الشركة إذا رفض تحويلها؟

نعم، للشريك أو المساهم المعترض على قرار التحول التخارج من الشركة بطلب مكتوب يقدمه إليها خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

كيف تُقدّر قيمة حصة الشريك المعترض على التحول؟

وفق القيمة المتفق عليها، أو وفق تقرير مقيّم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.

ماذا يفعل الشريك المعترض إذا اختلف مع الشركة على القيمة؟

يجوز له اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.