المادة 185 من نظام الشركات
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: تعريف الشركة غير الربحية · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.
2- الشركة غير الربحية الخاصة: هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.
3- يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
4- تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص في هذا الباب الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب الخاص بالشركة غير الربحية، وهي شركة تمارس نشاطًا وقد تحقق أرباحًا، لكنها تنفق أرباحها في مجالات غير ربحية بدل توزيعها. وتميز المادة بين نوعين:
1- الشركة غير الربحية العامة:
- تتخذ شكل شركة المساهمة فقط، ولا يجوز لها اتخاذ أي شكل آخر.
- تنفق أرباحها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه.
- تحدد الوزارة هذه المصارف والمجالات بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2- الشركة غير الربحية الخاصة:
- تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة، ولا يجوز لها اتخاذ أي شكل آخر.
- تنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية، دون اشتراط أن تكون لخدمة المجتمع بعمومه.
3- حظر الاكتتاب العام: لا يجوز لأي شركة غير ربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
4- الأحكام المكملة: فيما لم يرد به نص في هذا الباب، تسري على الشركة غير الربحية أحكام شكل الشركة الذي تتخذه، بما لا يتعارض مع طبيعتها غير الربحية.
وتكمل المادة 186 هذا التنظيم بتحديد ما يجب أن ينص عليه النظام الأساس من مصارف ومجالات. ولاختيار النوع والشكل المناسبين لمبادرتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
مجموعة من رجال الأعمال في الرياض يريدون إنشاء كيان يدير مراكز تدريب مهني ويصرف أرباحه على خدمة المجتمع عمومًا. إذا اختاروا الشركة غير الربحية العامة فيجب أن تكون شركة مساهمة. أما لو أرادت عائلة إنشاء شركة غير ربحية تصرف أرباحها على مجال غير ربحي تختاره، فيمكنها أن تختار الشركة غير الربحية الخاصة بشكل شركة ذات مسؤولية محدودة. وفي الحالتين لا يجوز طرح الأسهم للاكتتاب العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الشركات
ما الفرق بين الشركة غير الربحية العامة والخاصة؟
العامة تتخذ شكل شركة المساهمة فقط وتنفق أرباحها في مجالات تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الخاصة فتتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة وتنفق أرباحها في أي مجالات غير ربحية.
هل تحقق الشركة غير الربحية أرباحًا؟
نعم، تمارس نشاطها وتحقق أرباحًا، لكنها تنفقها في المصارف والمجالات غير الربحية.
هل يجوز للشركة غير الربحية طرح أسهمها في السوق؟
لا، يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
من يحدد مجالات الشركة غير الربحية العامة؟
تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

