المادة 180 من نظام الشركات
المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تجيز المادة للشركة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الحصص مع حق الدائن المرتهن في الأرباح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة.
2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تصرفين يتعلقان بالحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
أولًا: شراء الشركة حصصها أو ارتهانها
- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها بشرط أن ينص عقد تأسيسها على ذلك.
- لا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة، حتى لا تؤثر الشركة في قرارات شركائها.
ثانيًا: رهن الحصص
- يجوز للشريك رهن حصصه، كأن يقدمها ضمانًا لدين عليه.
- يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتنص المادة على أن اللوائح تحدد الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها، فهناك تفاصيل تنظيمية لا يتضمنها النص، ولا يصح الاعتماد على نص المادة وحده في تطبيقها.
وتجيز المادة 179 للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية وفقًا لنظام السوق المالية بموافقة الشركاء. أما المادة 181 فتجيز أن ينص عقد التأسيس، بموافقة من يمثلون 90% من رأس المال على الأقل، على إلزام الأقلية بقبول عرض شراء جميع الحصص، أو إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية بذات السعر والشروط. ولترتيب رهن حصة أو شرائها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اقترض بدر مبلغًا من شخص ورهن له حصته في شركة بجدة ضمانًا للدين، ولم يتفقا في عقد الرهن على شيء بشأن الأرباح. وعندما وزعت الشركة أرباحها، كان للدائن المرتهن قبض أرباح تلك الحصة وفق نص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها؟
نعم، إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها أصوات في الجمعية العامة.
هل يجوز رهن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
نعم، يجوز رهن الحصص وفق نص المادة، مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللوائح.
لمن تكون أرباح الحصة المرهونة؟
يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

