محامو السعودية

المادة 161 من نظام الشركات

المادة الحادية والستون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الشركات

من يحدد طريقة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

يحددها عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء.

ما الأغلبية اللازمة لقرارات مجلس المديرين؟

لم تحدد المادة نسبة معينة، بل تركت تحديد الأغلبية لعقد التأسيس أو قرار الشركاء عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.