المادة 162 من نظام الشركات
المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تجعل المادة المدير ممثلًا للشركة أمام القضاء والتحكيم والغير مع جواز التفويض، ولا تسري قرارات تعيينه أو تغييره على الغير قبل قيدها بالسجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.
2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.
3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في علاقتها بالآخرين، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- التمثيل: يمثل المدير الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير. ويجوز له أن يفوض غيره في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة، فالتفويض يكون في بعض الصلاحيات لا فيها كلها.
- القيد في السجل التجاري: أي قرار بتعيين المدير أو تغييره أو تقييد سلطاته لا يسري في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. فإذا عزل الشركاء مديرًا ولم يقيدوا ذلك، فلا يُحتج بالعزل على الغير.
- التزام الشركة بأعمال المدير: تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
والهدف من ذلك حماية من يتعامل مع الشركة، كالبنوك والموردين والعملاء، الذين يعتمدون على ما هو مقيد في السجل التجاري.
وتنص المادة 161 على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة الإدارة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين. وتنظم المادة 163 حالة خلو منصب المدير الوحيد ووجوب تعيين بديل خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بذلك. ولمراجعة حدود صلاحيات المدير في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
قرر الشركاء في شركة بالرياض تقييد صلاحيات مديرهم في التعاقد، لكنهم لم يقيدوا القرار في السجل التجاري. ثم وقّع المدير عقد توريد يدخل في غرض الشركة مع مورد لا يعلم بالتقييد. لا يسري قرار التقييد في مواجهة المورد لأنه لم يقيد لدى السجل التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الشركات
من يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمام القضاء؟
يمثلها مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير.
هل يجوز لمدير الشركة أن يفوض غيره؟
نعم، يجوز له تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.
متى يسري قرار تغيير المدير على الغير؟
لا يسري قرار تعيين المدير أو تغييره أو تقييد سلطاته في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

