محامو السعودية

المادة 157 من نظام الشركات

المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد · الفصل الأول: أحكام عامة

تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي:

أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.

ب- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.

2- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس. وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الشركات

ما صلاحيات مالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا كان شخصًا واحدًا؟

تكون له صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب.

كيف تُوثق قرارات مالك شركة الشخص الواحد؟

تصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.

هل لشركة الشخص الواحد عقد تأسيس؟

يكون لها نظام أساس، وكل إشارة إلى عقد التأسيس في أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظامها الأساس.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.