المادة 157 من نظام الشركات
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد · الفصل الأول: أحكام عامة
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي:
أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
ب- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.
2- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس. وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، سواء أسسها شخص واحد من البداية، أو آلت إليه جميع حصصها لاحقًا. ويترتب على ذلك ما يأتي:
- صلاحيات المالك: تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب.
- توثيق القرارات: تصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
- تعيين مدير: يجوز له تعيين مدير أو أكثر، ويكون المدير هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصصها.
- النظام الأساس: يكون لهذه الشركة نظام أساس، وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظامها الأساس.
وتستند هذه الأحكام إلى المادة 156 التي تجيز أن يؤسس الشركة شخص واحد، وتجعل ذمتها مستقلة عن ذمة مالكها. أما المادة 158 فتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد التأسيس، وهي تنطبق على شركة الشخص الواحد من خلال نظامها الأساس بحكم الفقرة 2 من هذه المادة.
ولترتيب الإدارة والتوثيق بشكل سليم يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترت نورة حصص شريكيها في شركة ذات مسؤولية محدودة في الخبر، فأصبحت المالكة الوحيدة. صارت لها صلاحيات المدير والجمعية العامة، وعليها أن تصدر قراراتها كتابة وتدونها في سجل خاص، ويجوز لها تعيين مدير يمثل الشركة أمام القضاء والغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الشركات
ما صلاحيات مالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا كان شخصًا واحدًا؟
تكون له صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب.
كيف تُوثق قرارات مالك شركة الشخص الواحد؟
تصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
هل لشركة الشخص الواحد عقد تأسيس؟
يكون لها نظام أساس، وكل إشارة إلى عقد التأسيس في أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظامها الأساس.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
- المادة 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

