محامو السعودية

المادة 130 من نظام الشركات

المادة الثلاثون بعد المائة: بيع حق الأولوية أو التنازل عنه · الفرع الأول: زيادة رأس المال

تجيز المادة لمساهم شركة المساهمة بيع حق الأولوية في الاكتتاب أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 130 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الشركات

هل يجوز بيع حق الأولوية؟

نعم، للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية بمقابل مادي وفقًا لما تحدده اللوائح.

هل يجوز التنازل عن حق الأولوية مجانًا؟

نعم، يجوز التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل.

ما إجراءات بيع حق الأولوية؟

تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد ذلك، ولا تذكر الإجراءات بنفسها.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.