محامو السعودية

المادة 125 من نظام الشركات

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: توزيع الأرباح على المساهمين · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

تجعل المادة للجمعية العامة تحديد نسبة الأرباح الموزعة بعد خصم الاحتياطيات، وتقرر أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية يوم الاستحقاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.

2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الشركات

من يحدد نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين؟

تحددها الجمعية العامة من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

من يستحق الأرباح إذا بيعت الأسهم؟

تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ما المدة التي يجب أن تصرف خلالها الأرباح؟

تحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار التوزيع خلالها، والمادة لا تذكرها.

ماذا يجب أن يتضمن قرار توزيع الأرباح؟

يبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.