المادة 122 من نظام الشركات
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
تلزم المادة رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وبإيداعها وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن يصل إلى المساهمين ما يحتاجونه من معلومات قبل الجمعية العامة العادية السنوية، حتى يناقشوا أداء الشركة ويصوتوا وهم على علم.
ما يجب على رئيس مجلس الإدارة:
- تزويد المساهمين بـالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها.
- تزويدهم بـتقرير مراجع الحسابات إن وجد.
- أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل.
- إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح؛ فالمادة لا تبين جهة الإيداع ولا طريقته وتحيلها إلى اللوائح.
الاستثناء: لا يلزم إرسال الوثائق إلى المساهمين إذا نشرت في أي من وسائل التقنية الحديثة، كأن تعرض بوسيلة إلكترونية يصل إليها المساهمون.
وترتبط هذه المادة بالمادة 121 التي تلزم المجلس بإعداد القوائم المالية والتقرير السنوي ووضعهما تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الجمعية بـ45 يومًا على الأقل، وتشترط توقيعهما من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن وجد. فيكون التسلسل: إعداد وتسليم للمراجع أولًا، ثم تزويد المساهمين قبل الجمعية بـ21 يومًا على الأقل. وللاستفسار عن حالة محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
خالد مساهم في شركة مساهمة مقرها الدمام، وموعد الجمعية العامة العادية السنوية بعد ثلاثة أسابيع ولم يصله شيء. يفترض بحكم هذه المادة أن يكون رئيس مجلس الإدارة قد زوده بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية بـ21 يومًا على الأقل، إلا إذا كانت الشركة قد نشرتها بإحدى وسائل التقنية الحديثة، فيبحث خالد عنها هناك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الشركات
كم يومًا قبل الجمعية السنوية يجب أن يحصل المساهم على القوائم المالية؟
قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل.
هل يكفي نشر القوائم المالية إلكترونيًا؟
نعم، لا يلزم تزويد المساهمين بها إذا نشرت في أي من وسائل التقنية الحديثة.
ما الوثائق التي يحق للمساهم الحصول عليها؟
القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد.
أين تودع القوائم المالية؟
تحيل المادة ذلك إلى ما تحدده اللوائح، ولا تحدد جهة الإيداع بنفسها.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

