المادة 117 من نظام الشركات
المادة السابعة عشرة بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، وتشترط للقابلة للتحويل إلى أسهم قرارًا من الجمعية غير العادية يحدد حدها الأقصى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول.
2- يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في وقت واحد أم من خلال سلسلة من الإصدارات أم من خلال برنامج أو أكثر لإصدارها. ويصدر مجلس الإدارة -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية- أسهمًا جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، أو عند تحقق شروط تحويلها تلقائيًّا إلى أسهم أو بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.
3- يجب على مجلس الإدارة قيد اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تمويل شركة المساهمة عن طريق أدوات الدين والصكوك التمويلية، بدل زيادة رأس المال مباشرة.
1- جواز الإصدار
لشركة المساهمة أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، وذلك وفقًا لنظام السوق المالية.
2- الأدوات والصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم
- يشترط لإصدارها قرار من الجمعية العامة غير العادية.
- يبين القرار الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابلها، سواء صدرت الأدوات دفعة واحدة أو عبر سلسلة إصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر.
3- دور مجلس الإدارة عند التحويل
يصدر مجلس الإدارة أسهمًا جديدة مقابل الأدوات أو الصكوك دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية، وذلك في إحدى الحالات:
- فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملتها، بالنسبة لمن طلبوا التحويل.
- عند تحقق شروط تحويلها تلقائيًّا إلى أسهم.
- بمضي المدة المحددة للتحويل.
ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.
4- القيد في السجل التجاري
يجب على مجلس الإدارة قيد اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري.
وتضيف المادة 118 أن تحويل أدوات الدين أو الصكوك إلى أسهم يكون وفقًا لنظام السوق المالية وبموافقة حاملها، سابقة كانت أو لاحقة. ولأن هذه الإصدارات تخضع أيضًا لنظام السوق المالية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
احتاجت شركة مساهمة في الرياض إلى تمويل لمشروع توسعة، فقررت جمعيتها العامة غير العادية إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وحددت في قرارها ألا يتجاوز عدد الأسهم التي تصدر مقابلها مليون سهم. وعند انتهاء مدة طلب التحويل طلب بعض حملة الصكوك تحويلها، فأصدر مجلس الإدارة الأسهم الجديدة لهم دون العودة إلى الجمعية، وعدّل النظام الأساس بعدد الأسهم ورأس المال، ثم قيد الزيادة لدى السجل التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الشركات
هل يجوز لشركة المساهمة إصدار صكوك أو سندات؟
نعم، لها أن تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.
ما شرط إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم؟
صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية يبين الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك.
هل يحتاج مجلس الإدارة إلى موافقة جديدة عند تحويل الصكوك إلى أسهم؟
لا، يصدر المجلس الأسهم الجديدة دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية، في الحالات التي حددتها المادة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

