المادة 114 من نظام الشركات
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها · الفرع الأول: الأسهم
تجيز المادة للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الأسهم مع حق الدائن المرتهن في الأرباح والحقوق دون الحضور والتصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.
3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ثلاث معاملات على الأسهم: شراء الشركة لأسهمها، وارتهانها لها، ورهن المساهم لأسهمه.
أولًا: شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها
- يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك.
- لا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
ثانيًا: رهن الأسهم
- يجوز رهن الأسهم، كأن يرهنها المساهم ضمانًا لقرض.
- يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
- لكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.
دور اللوائح: تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة، ولم تبين المادة نفسها هذه الضوابط.
ويستفاد من النص أن للطرفين في عقد الرهن الاتفاق على من يقبض الأرباح ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم، أما منع الدائن المرتهن من الحضور والتصويت فقد ورد بصيغة قاطعة. وعند رهن أسهم ضمانًا لتمويل يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
رهن سلمان أسهمه في شركة مساهمة بالرياض لدى جهة تمويل ضمانًا لقرض، ولم يتضمن عقد الرهن ما يخالف حكم المادة. فعندما وزعت الشركة أرباحًا قبضتها جهة التمويل بصفتها دائنًا مرتهنًا، لكنها لم يكن لها حق حضور الجمعية العامة ولا التصويت فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة شراء أسهمها؟
نعم، إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
هل يكون للأسهم التي تشتريها الشركة حق تصويت؟
لا، لا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
من يقبض أرباح الأسهم المرهونة؟
يقبضها الدائن المرتهن ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
هل يحق للدائن المرتهن التصويت في الجمعية العامة؟
لا، لا يجوز له حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

