المادة 107 من نظام الشركات
المادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تعدد المادة الحقوق التي تثبت للمساهم بموجب السهم، كالتصرف فيه وحضور الجمعيات والتصويت والأرباح والاطلاع ورفع الدعاوى ونصيبه عند التصفية، وفق شروط النظام والنظام الأساس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الحقوق الأساسية للمساهم التي تثبت له بمجرد ملكيته للسهم، وتشمل:
- حق التصرف في السهم، كبيعه أو التنازل عنه.
- حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها؛ فالحق يتعلق بالأرباح التي يتقرر توزيعها، لا بكل ربح تحققه الشركة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، بما لا يخل بسرية المعلومات.
- مراقبة أعمال مجلس الإدارة.
- رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
- الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين.
- الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية.
قيد مهم: تمارس هذه الحقوق بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس. فهي ليست مطلقة، بل لكل منها أحكام تنظم ممارسته في مواضعه من النظام.
ويضاف إلى ذلك أن أنواع الأسهم وفئاتها قد تختلف في الحقوق المتصلة بها، كما تبين المادة 108 التي تجيز أسهمًا عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، ومنح بعض الفئات حقوقًا أو امتيازات أو وضع قيود عليها وفقًا للنظام الأساس. لذلك ينبغي للمساهم أن يعرف نوع أسهمه وما ينص عليه النظام الأساس بشأنها. وإذا رأى المساهم أن أحد حقوقه قد انتهك فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
تملك نورة أسهمًا في شركة مساهمة بالرياض، وأرادت معرفة أسباب تراجع أداء الشركة. فلها أن تحضر الجمعية العامة وتناقش وتصوت، وأن تطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ولها أن تبيع أسهمها إن شاءت. وإذا قررت الجمعية توزيع أرباح فلها نصيبها منها، وفق الشروط الواردة في النظام والنظام الأساس للشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الشركات
ما الحقوق التي يمنحها السهم للمساهم؟
تشمل حق التصرف فيه، وحضور الجمعيات والتصويت، ونصيبًا من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والاطلاع على السجلات، ورفع دعوى المسؤولية، والطعن في القرارات، ونصيبًا من الأصول عند التصفية.
هل يحق للمساهم الاطلاع على سجلات الشركة؟
نعم، يحق له الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، بالشروط والقيود الواردة في النظام أو النظام الأساس.
هل للمساهم حق في كل أرباح الشركة؟
حقه في نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وفق الشروط الواردة في النظام والنظام الأساس.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

