محامو السعودية

المادة 19 من نظام الخدمة المدنية

المادة 19 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات

تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.

ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الخدمة المدنية

كم يُصرف للموظف المكفوف اليد من راتبه؟

تنص المادة 19 على صرف نصف صافي راتبه الأساسي.

هل يحصل الموظف على باقي راتبه إذا برّئ؟

نعم، إن برّئ أو عوقب بغير الفصل يُصرف له النصف الباقي.

ماذا يحدث لراتب الموظف الموقوف في حقوق خاصة؟

يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي مدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد قبل انتهائها صُرف له النصف الباقي، وإن استمر إيقافه يُطوى قيده ولا يُصرف له النصف الباقي.

هل يُسترد ما صُرف للموظف إذا فُصل؟

لا، تنص المادة على أنه لا يُستعاد ما صُرف له إذا عوقب بالفصل.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت المادة (19) لتكون بالنص الآتي:

    "أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.

    ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له".

النص الأصلي قبل التعديلات

يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.