المادة 45 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.
2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.
5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة منازعة التنفيذ:
من يقدمها: كل من له مصلحة، سواء أكان من أطراف التنفيذ أم من غيرهم، وذلك دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 4 من النظام.
موضوعها: تتعلق المنازعة بأحد الأمور الآتية:
- صحة السند التنفيذي.
- شروط تنفيذ السند التنفيذي.
- اختصاص المحكمة بتنفيذه.
طريقة الفصل: تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الطعن في الأحكام:
- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
- في المنازعات التي يجوز استئناف أحكامها، يكون حكم دوائر الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.
- استثناءً من ذلك، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.
وتختلف منازعة التنفيذ عن التظلم الذي تنظمه المادة 46، فالتظلم يكون من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، ويقدم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال 10 أيام عمل. وتسبقها المادة 44 التي تقرر أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية فيما عدا ما حدده النظام.
مثال عملي
بدأت إجراءات تنفيذ ضد مؤسسة في الرياض بموجب سند تنفيذي، ورأت المؤسسة أن شروط تنفيذ السند غير متوافرة. يمكنها أن تتقدم بمنازعة تنفيذ، فتفصل فيها المحكمة وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. كما يجوز لغير أطراف التنفيذ ممن له مصلحة أن يتقدم بمنازعة تنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التنفيذ
ما موضوع منازعة التنفيذ؟
تتعلق بصحة السند التنفيذي، أو شروط تنفيذه، أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.
من يحق له تقديم منازعة التنفيذ؟
كل من له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم، دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 4.
هل يمكن الطعن بالنقض في حكم منازعة التنفيذ؟
حكم دوائر الاستئناف في منازعات التنفيذ غير قابل للنقض أصلًا، إلا في المنازعات التي يحددها المجلس.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- المادة 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

