محامو السعودية

المادة 4 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة · الباب الثاني: الاختصاص

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

2- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي.

3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التنفيذ

هل تنظر محكمة التنفيذ في صحة الدين نفسه؟

لا، تتحقق المحكمة من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند، مع مراعاة ما تقضي به المادة 9.

ما الذي لا تختص به محكمة التنفيذ؟

لا تختص بتنفيذ العقوبات الجزائية، ولا بما تختص به محاكم ديوان المظالم.

هل تفصل محكمة التنفيذ في منازعات التنفيذ؟

نعم، تتولى المحكمة الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.