صدر ضدي قرار تنفيذ وأُوقفت خدماتي بسبب دين، فكيف أرفع الإيقاف أو أقسّط المبلغ؟
قبل أسابيع وصلتني رسالة بأن هناك طلب تنفيذ ضدي بسبب مبلغ مستحق لشركة تمويل بموجب سند لأمر وقّعته سابقًا. لم أنتبه للمهلة، وفوجئت لاحقًا بإيقاف خدماتي ومنعي من بعض التعاملات البنكية. أنا موظف وراتبي لا يسمح بسداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة. ما أثر هذا القرار عليّ بالضبط؟ وهل يمكنني رفع الإيقاف إذا اتفقت مع الدائن على التقسيط؟ وما الخطوات المطلوبة وأين أقدمها؟ أسكن في الرياض.