محامو السعودية

المادة 16 من نظام التنفيذ

المادة السادسة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي:

1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.

2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة.

3- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التنفيذ

ما التزامات الجهات المشرفة على الأموال في نظام التنفيذ؟

إنشاء أو تحديد إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق اللائحة، وتمكين الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة العدل.

هل تشمل هذه الالتزامات الكيانات الخاضعة لإشراف هذه الجهات؟

نعم، تخاطب المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها، بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.