المادة 17 من نظام التنفيذ
المادة السابعة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة الإفصاح عن الأموال من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، فتنظم تبادل المعلومات عن الأموال بين المملكة والدول الأخرى.
ضوابط تبادل الإفصاح:
- مراعاة الالتزامات الدولية: يُراعى ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- المعاملة بالمثل: يكون التبادل على أساس المعاملة بالمثل مع الدولة الأخرى.
- حدود الغرض: يكون التبادل في حدود ما يحقق الغرض منه فقط، فلا يتجاوز ما يلزم.
- الأمن الوطني: يجب ألا يترتب على التبادل أي مساس بالأمن الوطني.
ومعنى ذلك أن المعلومات عن الأموال يمكن أن تُتبادل مع دول أخرى لأغراض التنفيذ، لكن ضمن هذه الضوابط مجتمعة. ولم تحدد المادة الجهة التي تتولى التبادل ولا إجراءاته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تلزم الجهات المشرفة على الأموال بإعداد قواعد بيانات بالملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وقبل المادة 18 التي تبين متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تشمله. ولمعرفة إمكان الاستفادة من هذه المادة في حالة تتعلق بأموال في دولة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التنفيذ
هل يمكن الإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى؟
تنظم المادة تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض، وبما لا يمس الأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
ما حدود تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول؟
يكون في حدود ما يحقق الغرض من التبادل، وبشرط ألا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

