كيف أنفذ سند لأمر في محكمة التنفيذ عبر ناجز إذا رفض المدين السداد؟
أقرضت شخصًا مبلغًا وكتب لي سند لأمر موقعًا منه بالمبلغ وتاريخ الاستحقاق، وقد مضى التاريخ منذ شهرين ولا يرد على اتصالاتي. هل أحتاج إلى رفع دعوى في المحكمة أولًا لإثبات الدين؟ أم يمكنني التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ؟ وما الذي يحدث للمدين إذا لم يدفع بعد تقديم الطلب؟