كيف تقدّر المحكمة نفقة الأولاد بعد الطلاق، وماذا أفعل إذا امتنع الأب عن الدفع؟
السلام عليكم، تطلقت قبل عدة أشهر ولدي طفلان في حضانتي، أحدهما في المدرسة والآخر عمره ثلاث سنوات. طليقي موظف ودخله جيد، لكنه منذ الطلاق لا يرسل إلا مبالغ قليلة وغير منتظمة، وأحيانًا يتوقف تمامًا بحجة أن عليه التزامات أخرى. أريد أن أعرف كيف تحدد المحكمة مقدار النفقة، وهل تشمل الدراسة والعلاج والسكن؟ وإذا صدر حكم ولم يلتزم به، فما الإجراءات التي تُلزمه بالدفع؟ وهل يمكن المطالبة بالمبالغ التي لم يدفعها في الأشهر الماضية؟ أنا في الرياض.