كيف تقدّر المحكمة نفقة الأولاد بعد الطلاق، وماذا أفعل إذا امتنع الأب عن الدفع؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالحضانة والنفقة والزيارة 0

السلام عليكم، تطلقت قبل عدة أشهر ولدي طفلان في حضانتي، أحدهما في المدرسة والآخر عمره ثلاث سنوات. طليقي موظف ودخله جيد، لكنه منذ الطلاق لا يرسل إلا مبالغ قليلة وغير منتظمة، وأحيانًا يتوقف تمامًا بحجة أن عليه التزامات أخرى. أريد أن أعرف كيف تحدد المحكمة مقدار النفقة، وهل تشمل الدراسة والعلاج والسكن؟ وإذا صدر حكم ولم يلتزم به، فما الإجراءات التي تُلزمه بالدفع؟ وهل يمكن المطالبة بالمبالغ التي لم يدفعها في الأشهر الماضية؟ أنا في الرياض.

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

شكرًا لسؤالك، ويوضح فريق محامو السعودية أن نفقة الأولاد واجبة على الأب ما داموا بحاجة إليها، ولا تسقط بالطلاق ولا بانتقال الحضانة إلى الأم، وقد نظّم ذلك نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1443هـ.

تقدّر المحكمة النفقة بحسب سعة الأب وقدرته المالية، وحال الأولاد وحاجتهم، مع مراعاة مستوى المعيشة المعتاد. وتشمل النفقة عادة الطعام والكسوة والسكن والعلاج والتعليم وما تقتضيه الحاجة بالمعروف. ولذلك يفيد تقديم ما يثبت دخل الأب كتعريف الراتب أو كشوف الحسابات إن أمكن، وما يثبت مصروفات الأولاد كفواتير المدرسة والعلاج.

أما خطوات المطالبة فتكون عمليًا على النحو الآتي: 1. محاولة الاتفاق وديًا أو عبر خدمات الصلح، ويمكن توثيق الاتفاق ليكتسب صفة السند التنفيذي. 2. عند تعذر الاتفاق، رفع دعوى نفقة إلكترونيًا عبر منصة ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية، مع إرفاق المستندات. 3. يمكن طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى إذا كانت الحاجة ملحّة، والأمر خاضع لتقدير المحكمة. 4. بعد صدور الحكم، يُقدَّم طلب التنفيذ عبر ناجز لدى محكمة التنفيذ.

وإذا امتنع الأب عن السداد بعد الحكم، فإن نظام التنفيذ يمنح قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة، منها الحجز على الحسابات أو الاستقطاع من الراتب، وإيقاف بعض الخدمات الحكومية، والمنع من السفر، وقد تصل الإجراءات إلى الحبس التنفيذي في حالات الامتناع، وفق تقدير المحكمة. كما يوجد صندوق النفقة الذي قد يتولى صرف النفقة المحكوم بها في حالات التعثر بحسب شروطه.

وبخصوص المبالغ السابقة، فالمطالبة بنفقة المدة الماضية ممكنة من حيث الأصل، لكن قبولها ومقدارها يرتبطان بتفاصيل الحالة وما يثبت من عدم الإنفاق، لذا احتفظي بإثباتات التحويلات أو انقطاعها.

لا يمكن الجزم بمقدار النفقة أو نتيجة الدعوى مسبقًا، إذ يختلف التقدير من حالة إلى أخرى. وننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لدراسة مستنداتك وتحديد الطلبات المناسبة قبل رفع الدعوى.

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.