المادة 43 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:
أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.
ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.
د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.
2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقًا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.
3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى ينتهي طلب التنفيذ، وذلك في الأحوال الآتية:
- (أ) استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
- (ب) ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء الطلب يكون قابلًا للاعتراض وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
- (ج) اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضي المدة المحددة لطلب التنفيذ بعد آخر إجراء.
- (د) تعذر تنفيذ طلب التنفيذ، وتصدر المحكمة قرارًا بإنهائه يكون قابلًا للاعتراض.
- (هـ) إنهاء طالب التنفيذ طلبه بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
- (و) إبراء طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.
حق الاستكمال: انتهاء الطلب في الحالات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) لا يخل بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقًا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك. ولم تشمل هذه الفقرة حالتي الاستيفاء (أ) والإبراء (و).
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في المادة.
وتسبقها المادة 42 التي تلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق خلال المدة التي تحددها اللائحة. وتليها المادة 44 التي تقرر أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية فيما عدا ما حدده النظام، ومن ذلك ما نصت عليه هذه المادة من قابلية قراري الإنهاء في الحالتين (ب) و(د) للاعتراض.
مثال عملي
قدم أحمد طلب تنفيذ ضد مدين في الرياض، وثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمدين، فأصدرت قرارًا بإنهاء الطلب. وبعد مدة علم أحمد أن المدين أصبح يملك عقارًا. انتهاء الطلب لهذا السبب لا يخل بحق أحمد في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى وفقًا لأحكام النظام إذا توافر ما يسوغ ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التنفيذ
متى ينتهي طلب التنفيذ؟
عند استيفاء الحق، أو ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، أو اتخاذ جميع الإجراءات ومضي المدة المحددة، أو تعذر التنفيذ، أو إنهاء طالب التنفيذ طلبه، أو إبرائه ذمة المنفذ ضده.
هل يمكن استكمال طلب التنفيذ بعد إنهائه؟
نعم في الحالات (ب) و(ج) و(د) و(هـ)، إذا توافر ما يسوغ ذلك وفقًا لأحكام النظام.
هل يمكن الاعتراض على قرار إنهاء التنفيذ لعدم وجود أموال؟
نعم، قرار المحكمة بإنهاء الطلب لعدم وجود أموال أو لتعذر التنفيذ قابل للاعتراض وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

