المادة 35 من نظام التنفيذ
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:
1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.
2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، وتضع لها طريقين:
- التسوية الودية: إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعد طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة، تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر، وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.
- عند عدم الاتفاق: تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون، وذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة في هذه الحالة قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
ولا تحدد المادة نفسها ما يُعد دينًا ممتازًا، ولا ترتيب الديون الممتازة فيما بينها، بل تحيل في ذلك إلى الأحكام النظامية المنظمة له والضوابط التي تحددها اللائحة.
وتكمّل هذه المادة المادة 34 التي تقرر أنه إذا كانت الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة. وتليها المادة 36 التي تبدأ بها أحكام التنفيذ المباشر للالتزام بفعل أو امتناع عن فعل.
ومن كان طرفًا في توزيع حصيلة غير كافية ويرى أن دينه ممتاز أو أن أمر التوزيع لم يراعِ ذلك، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
بيعت معدات مؤسسة في الرياض بالمزاد بمبلغ 400,000 ريال، وعليها لدائنَين حاجزين حقوق مجموعها 600,000 ريال. اتفق الدائنان على طريقة لتقاسم المبلغ، فأثبتت المحكمة اتفاقهما في محضر وأمرت بالتوزيع وفقه. ولو لم يتفقا، لأمرت المحكمة بالتوزيع مع مراعاة تقديم الدين الممتاز إن وُجد لأي منهما، ولكل منهما الاعتراض على أمر التوزيع وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التنفيذ
ماذا يحدث إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي جميع الدائنين؟
إذا اتفقوا على تسوية ودية تثبتها المحكمة في محضر وتأمر بالتوزيع وفقها، وإن لم يتفقوا تأمر بالتوزيع مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون.
هل يمكن الاعتراض على أمر توزيع حصيلة التنفيذ؟
نعم، الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة عند عدم اتفاق الأطراف يكون قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
هل تقدم بعض الديون على غيرها عند توزيع الحصيلة؟
عند عدم الاتفاق تُراعى تقديم الديون الممتازة على سائر الديون، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

