المادة 36 من نظام التنفيذ
المادة السادسة والثلاثون · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
1- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
2- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التنفيذ المباشر، أي تنفيذ السند الذي يكون محله القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
فإذا لم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة 14 من النظام، تُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
- إذا تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك:
- تأمر المحكمة بمنعه من السفر إلى خارج المملكة، بناءً على طلب من طالب التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة 19 من النظام.
- تفرض المحكمة عليه غرامة لا تزيد على 10,000 ريال يوميًّا عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ ما عليه، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لهذه المادة، ومنها ضوابط إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
وتليها المادة 37 التي تقرر أنه إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من هذه الإجراءات ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، تأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبسه لإجباره على التنفيذ.
مثال عملي
صدر حكم يلزم شخصًا بإخلاء محل تجاري في الرياض وتسليمه لمالكه، وأُبلغ بأمر التنفيذ فلم يخلِه خلال 5 أيام عمل. تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة لإخلاء المحل. أما لو كان الالتزام عملًا يقتضي أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه ولم يقم به، فللمحكمة أن تمنعه من السفر إلى خارج المملكة بناءً على طلب طالب التنفيذ، وأن تفرض عليه غرامة لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التنفيذ
ما مهلة تنفيذ السند الذي يلزم بفعل أو امتناع؟
5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، وبعدها تُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري.
كم الغرامة اليومية على الممتنع عن التنفيذ المباشر؟
لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.
هل تُلغى الغرامة إذا نفذ المنفذ ضده التزامه؟
للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام.
متى يُمنع المنفذ ضده من السفر في التنفيذ المباشر؟
إذا تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى قيامه به بنفسه ولم يقم، وذلك بناءً على طلب طالب التنفيذ وفقًا للمادة 19.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
مواد أخرى عن حبس المدين والتنفيذ المباشر
- المادة 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- المادة 37
إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- المادة 41
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

