المادة 34 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في الإجراءات، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة كفاية حصيلة التنفيذ، أي أن الأموال المتحصلة من التنفيذ تكفي للوفاء بحقوق جميع المستحقين.
- المستحقون: طالبو التنفيذ الحاجزون، ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
- الحكم: إذا كانت الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم.
- طريقة التوزيع: وفق ما تحدده اللائحة، فلا تفصّل المادة إجراءات التوزيع أو مواعيده.
وتختلف هذه الحالة عن حالة عدم كفاية الحصيلة التي تنظمها المادة 35؛ إذ تفرق تلك المادة بين حالة اتفاق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات على تسوية ودية، فتثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفقه، وحالة عدم اتفاقهم، فتأمر المحكمة بالتوزيع مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون، ويكون أمر التوزيع حينئذ قابلًا للاعتراض.
وتسبقها المادة 33 التي تقرر أن الوزارة تفتح حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، يكون إيداع الحصيلة وصرفها فيها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبذلك فإن الدائن الحاجز الذي تكفي الحصيلة لحقه وحقوق غيره من الحاجزين يحصل على حقه عبر أمر التوزيع الذي تصدره المحكمة.
مثال عملي
حُجز على أرض لمدين في الدمام لصالح دائنَين حاجزين: شركة مقاولات تطالب بمبلغ 300,000 ريال، وفرد يطالب بمبلغ 200,000 ريال. بيعت الأرض بمبلغ 700,000 ريال، وهو يكفي للوفاء بالحقين معًا. في هذه الحالة تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهما وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التنفيذ
كيف توزع حصيلة التنفيذ إذا كانت كافية؟
تأمر المحكمة بتوزيعها بين طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، وفق ما تحدده اللائحة.
من يستحق نصيبًا من حصيلة التنفيذ؟
طالبو التنفيذ الحاجزون، ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
ماذا لو كانت الحصيلة لا تكفي جميع الدائنين؟
تنظم ذلك المادة 35، فتثبت المحكمة اتفاقهم الودي إن وجد، وإلا أمرت بالتوزيع مع مراعاة تقديم الديون الممتازة.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

