المادة 53 من نظام التحكيم
المادة الثالثة والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:
1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.
2 - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
3 - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
4 - ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
حكم التحكيم لا يُنفَّذ بمجرد صدوره، بل يحتاج إلى أمر بالتنفيذ. وتحدد هذه المادة من يصدر هذا الأمر وما يلزم لطلبه.
من يصدر أمر التنفيذ؟ المحكمة المختصة، أو من تندبه.
المستندات المرافقة لطلب التنفيذ:
- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.
- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 44 من النظام.
ولم تحدد المادة الجهة المعتمدة للتصديق على الترجمة ولا طريقة تقديم الطلب. وترتبط المادة بالمادة 52 التي تقرر أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، فهذه المادة تبيّن الطريق إلى ذلك النفاذ. كما ترتبط بالمادة 54 التي تقرر أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، مع جواز أن تأمر المحكمة المختصة بوقفه بشروط.
والجانب العملي هنا أن على من صدر لصالحه الحكم الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، سواء كان شرطاً في العقد أو اتفاقاً مستقلاً، لأنها من المستندات المطلوبة. ولتجهيز ملف التنفيذ يمكن الاستعانة بمحامٍ في قضايا التنفيذ أو محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم لصالح شركة سعودية ضد شركة أجنبية، وكان الحكم باللغة الإنجليزية. لتطلب الشركة تنفيذه ترفق بالطلب أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من شرط التحكيم الوارد في العقد، وترجمة عربية مصدقة من جهة معتمدة، وما يثبت إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التحكيم
ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم التحكيم؟
أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن كان بلغة أخرى، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
من يصدر أمر تنفيذ حكم التحكيم؟
تصدره المحكمة المختصة أو من تندبه.
هل يلزم ترجمة حكم التحكيم الأجنبي لتنفيذه؟
نعم، إذا كان صادراً بلغة غير العربية يُرفق به ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
- المادة 56
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

