المادة 13 من نظام التحكيم
المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لتشكيل هيئة التحكيم: يجوز أن تتكون من محكم واحد أو أكثر، لكن بشرط أن يكون العدد فردياً (1 أو 3 أو 5 مثلاً).
جزاء المخالفة: إذا لم يكن العدد فردياً كان التحكيم باطلاً. فلا يصح مثلاً أن تتشكل الهيئة من محكمين اثنين أو أربعة.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- عند صياغة شرط التحكيم، ينبغي النص على عدد فردي للمحكمين.
- إذا اتفق كل طرف على تعيين محكم، فيلزم وجود محكم إضافي ليصبح العدد فردياً.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية عشرة التي توجب على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان عليه أثناء نظره. وتليها المادة الرابعة عشرة التي تحدد الشروط الواجب توافرها في المحكم: كمال الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، والحصول على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، مع الاكتفاء بتوافر هذا الشرط الأخير في رئيس الهيئة إذا تعدد المحكمون.
لصياغة شرط تحكيم يحدد تشكيل الهيئة بشكل صحيح، يمكنك الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
كتب شريكان في شركة بالرياض في عقد الشراكة أن «يعين كل طرف محكماً واحداً يفصلان في النزاع». هذا الشرط بصيغته يؤدي إلى هيئة من محكمين اثنين، وهو عدد زوجي يجعل التحكيم باطلاً بحسب هذه المادة، لذا ينبغي النص على محكم ثالث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التحكيم
هل يجوز أن تتكون هيئة التحكيم من محكمين اثنين؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
هل يكفي محكم واحد للفصل في النزاع؟
نعم، تجيز المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد.
ما أثر مخالفة شرط العدد الفردي؟
يكون التحكيم باطلاً بنص المادة.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
- المادة 18
تجيز المادة للمحكمة المختصة عزل المحكم المتعذر أو المنقطع عن مهمته بطلب أحد الطرفين، وتجعل عزل غيره باتفاق الطرفين، مع حق المعزول في التعويض بشرط.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

