المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تمنع المادة الحجز على التعويضات النقدية إلا بحكم قضائي وبحدود 25% لدائن واحد و50% لعدة دائنين، مع تقديم النفقة، وتمنح المؤسسة امتيازاً في استيفاء مستحقاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة التعويضات النقدية من الحجز، باعتبارها مصدر عيش المستفيد وأسرته.
1. القاعدة: لا حجز إلا بحكم قضائي، وبحدود:
- لا تتجاوز نسبة الحسم 25% من التعويض للدائن الواحد.
- لا تتجاوز 50% من التعويض عند تعدد الدائنين.
- دين النفقة مقدم على كافة الديون الأخرى.
2. الاستثناء: امتياز المؤسسة: للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من هذه التعويضات قبل جميع الدائنين، وتحسمها مباشرة دون حاجة لحكم، بحد أقصى 25% من التعويض. ويجوز لها الحسم بأكثر من ذلك، وفق ما تحدده اللائحة، في الحالات الآتية:
- إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية.
- إذا نشأت مستحقات المؤسسة عن تقديم بيانات غير صحيحة، أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات.
3. اللائحة: تحدد الأحكام التفصيلية لتطبيق الفقرتين (1) و(2)، والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.
ولمن يواجه حجزاً على معاشه أو تعويضه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
صدر حكم قضائي لتاجر في الرياض بدين على متقاعد يتقاضى معاشاً من التأمينات قدره 8000 ريال. لا يجوز أن يُحسم لهذا الدائن أكثر من 25% أي 2000 ريال شهرياً. ولو كان على المتقاعد في الوقت نفسه دين نفقة لأولاده، فيُقدَّم دين النفقة على دين التاجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يجوز الحجز على معاش التأمينات؟
لا يجوز إلا بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز 25% للدائن الواحد و50% عند تعدد الدائنين.
هل دين النفقة له أولوية في الحسم من المعاش؟
نعم، يُقدَّم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.
هل تخصم التأمينات مستحقاتها من التعويض مباشرة؟
نعم، لها حق امتياز على جميع الدائنين وتحسم مباشرة بحد 25%، ويجوز أكثر في حالات محددة وفق اللائحة.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

