محامو السعودية

المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم مدة المطالبة بالبدل اليومي لإصابة العمل؟

سنة واحدة من تاريخ استحقاقه، وكذلك بدلات الانتقال والإقامة.

ما مدة المطالبة بباقي تعويضات التأمينات؟

خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

هل يمكن المطالبة بعد انتهاء المدة؟

نعم، إذا كان هناك عذر تقبله المؤسسة.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.