المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدداً زمنية يجب أن يطالب المشترك خلالها بحقوقه، وإلا لا تُقبل المطالبة:
- سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى:
- البدلات اليومية للإصابة.
- بدلات الانتقال والإقامة.
- خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى التعويضات الأخرى.
الاستثناء: تُقبل المطالبة بعد هذه المدد إذا كان هناك عذر تقبله المؤسسة. فتقدير العذر بحسب النص راجع إلى المؤسسة.
ويُلاحظ أن النص يحسب المدة من تاريخ الاستحقاق، وأن مدة البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة أقصر بكثير من مدة التعويضات الأخرى.
وتشمل عبارة "التعويضات الأخرى" بحسب النص ما عدا البدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة من التعويضات المنصوص عليها في النظام، مثل العائدات وتعويض الأمومة وتعويض التعطل عن العمل.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 53 التي تحدد متى يبدأ الحق في صرف التعويضات. ولمن تجاوز المدة ولديه عذر، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
أصيب عامل في مستودع بالرياض واستحق بدلاً يومياً عن أسبوعين، لكنه لم يطالب به إلا بعد سنة وثلاثة أشهر من استحقاقه. لا تُقبل مطالبته بهذا البدل لمضي أكثر من سنة، إلا إذا قدم عذراً تقبله المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم مدة المطالبة بالبدل اليومي لإصابة العمل؟
سنة واحدة من تاريخ استحقاقه، وكذلك بدلات الانتقال والإقامة.
ما مدة المطالبة بباقي تعويضات التأمينات؟
خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
هل يمكن المطالبة بعد انتهاء المدة؟
نعم، إذا كان هناك عذر تقبله المؤسسة.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

