المادة 39 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تقرر المادة أن المصاب غير السعودي أو عائلته يحصلون على تعويض مقطوع بدلاً من العائدة الشهرية، يعادل 84 أو 60 مرة من العائدة بحسب الحالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية:
1- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم.
2- (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم.
3- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً خاصاً بغير السعوديين. فالأصل في الفقرتين (1) و(2) من المادة 35 والمادة 38 أن العجز المستديم أو الوفاة بسبب إصابة العمل يرتب عائدة شهرية، أما المصاب غير السعودي المستحق لعائدة، أو أفراد عائلته عند وفاته، فيُدفع لهم تعويض مقطوع بدلاً منها.
مقدار التعويض المقطوع:
- 84 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم.
- 60 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم.
- 84 مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.
وفي حال الوفاة يُوزع التعويض على المستحقين من أفراد العائلة وفق الفقرة (2) من المادة 24 من النظام.
ويلاحظ أن هذه المادة تتعلق بالحالات التي كان سيترتب عليها عائدة شهرية؛ أما العجز الجزئي الأقل من 50% فتعويضه أصلاً تعويض مقطوع وفق الفقرة (3) من المادة 35 ولم تذكره هذه المادة.
ولمعرفة مقدار المستحق في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
عامل غير سعودي في شركة مقاولات بالرياض أصيب بعجز كلي مستديم، وكانت عائدته المحددة 4000 ريال شهرياً. بدلاً من العائدة الشهرية يُدفع له تعويض مقطوع يساوي 84 مرة من هذه العائدة، أي 336000 ريال دفعة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يستحق العامل غير السعودي عائدة شهرية عن إصابة العمل؟
لا، يُدفع له تعويض مقطوع بدلاً من العائدة الشهرية التي كان سيستحقها.
كم تعويض وفاة العامل غير السعودي بسبب إصابة العمل؟
84 مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى، ويُوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق الفقرة (2) من المادة 24.
كم تعويض العجز الجزئي المستديم لغير السعودي؟
60 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الف
- المادة 38
تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

