محامو السعودية

المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل تستحق أسرة المتوفى بإصابة عمل راتباً من التأمينات؟

نعم، يحق لأفراد عائلته تقاضي عائدات شهرية إذا توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.

ماذا لو توفي صاحب عائدة العجز لسبب آخر؟

تنص المادة على حق أفراد العائلة في عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم، دون أن تشترط أن تكون الوفاة بسبب الإصابة.

من هم أفراد العائلة المستحقون؟

تحيل المادة في تحديدهم إلى المادة 24 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.