المادة 36 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. وتحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر أو الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
2- تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة أن تعرض المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز. وإذا تبين من هذه الفحوص تغير درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، على أن يتم زيادة أو خفض أو إيقاف العائدة حسب التغير الذي طرأ على حالة المصاب اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغير.
3- تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50 %) إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5- يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.
6- استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتباراً من تاريخ توقف البدلات اليومية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام المادة 35 في عدة جوانب:
1. حساب متوسط الأجر: يُؤخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة. فإن تعذّر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي وقعت لديه الإصابة، يُحسب المتوسط على أساس الأجور التي كان يمكن أن تخضع للاشتراك لو عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة. وتحدد اللائحة الحساب لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً.
2. العائدة مؤقتة في البداية: تُعرض حالة المصاب على اللجنة الطبية المختصة في فحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى بعد تقرير العجز. وإذا تغيرت درجة العجز تُزاد العائدة أو تُخفض أو تُوقف من أول الشهر التالي لشهر التغير.
3. العائدة نهائية بمضي هذه السنوات الخمس.
4. زيادة 50% إذا احتاج المصاب لمعونة غيره بشكل دائم في حياته اليومية وفق ما تثبته اللجنة الطبية، بشرط ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5. الجمع مع الأجر: يجوز للمصاب أن يعمل ويجمع بين العائدة وأجره.
6. بداية الاستحقاق: استثناءً من القاعدة العامة في الفقرة (1) من المادة 53 (البدء من أول الشهر التالي)، تُستحق عائدات العجز المستديم من تاريخ توقف البدلات اليومية.
ولمراجعة قرار بخفض العائدة أو إيقافها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تقررت لعامل في مصنع بالجبيل عائدة عجز جزئي بنسبة 60%، وبعد سنتين أظهر الفحص الدوري تحسن حالته إلى 50%. تخفض المؤسسة عائدته ابتداءً من أول الشهر التالي لشهر التحسن. وإذا عاد إلى العمل في وظيفة أخرى فيحق له الجمع بين العائدة وراتبه الجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يجوز العمل مع استلام عائدة العجز المهني؟
نعم، تنص المادة على جواز الجمع بين العائدة الشهرية والأجر أو الراتب من العمل.
متى تصبح عائدة العجز نهائية؟
بمضي السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وهي فترة الفحوص الدورية.
هل تزيد العائدة إذا احتاج المصاب لمن يرعاه؟
نعم، تُزاد بنسبة 50% إذا أثبتت اللجنة الطبية حاجته الدائمة لمعونة غيره، بحد أقصى تحدده اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الف
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

