محامو السعودية

المادة 226 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفيتها أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 226 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الإفلاس

ما حكم المال الذي يؤول إلى تركة المدين بعد تصفيتها؟

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة به، ولا يبينها نص المادة.

ما الحالات التي تشملها المادة؟

المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفيتها، أو بعد تأسيس شركة وفق أحكام هذا الفصل، أو بعد تصفية تلك الشركة.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.