المادة 221 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 221 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية، أو التصفية لصغار المدينين، أو التصفية الإدارية، وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب.
تنظر المحكمة في الطلب، وتختلف النتيجة بحسب ما يثبت لها:
- إذا ثبت عدم تحقق شروط الإجراء المطلوب، مع تحقق شروط افتتاح إعادة التنظيم المالي: تدعو الورثة والدائنين لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أحد قرارين:
- أن يؤسس الورثة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركته، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إعادة التنظيم المالي، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- طلب افتتاح التصفية وفق ما تحدده اللائحة.
- إذا ثبت تحقق شروط الإجراء المطلوب، أو تعذر اتخاذ قرار في الاجتماع: تقضي المحكمة بافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفق ما تحدده اللائحة.
ويتخذ قرار الاجتماع بموافقة جميع الورثة والدائنين.
وبذلك تتيح المادة فرصة لإنقاذ النشاط بإعادة التنظيم بدلاً من التصفية متى توافرت شروطها. وتقابلها المادة 220 الخاصة بالوفاة بعد طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، والمادة 222 الخاصة بالوفاة بعد افتتاح التصفية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم دائن بطلب افتتاح التصفية ضد تاجر في الرياض، فتوفي التاجر قبل الحكم في الطلب. إذا ثبت للمحكمة أن شروط التصفية غير متحققة وأن شروط إعادة التنظيم المالي متحققة، دعت الورثة والدائنين لاجتماع، فإن وافقوا جميعاً على تأسيس شركة مساهمة حلت محل التاجر في استكمال إجراءات إعادة التنظيم المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث لطلب التصفية إذا توفي المدين قبل الحكم فيه؟
تنظر المحكمة في الطلب، فإن ثبت تحقق شروطه أو تعذر اتخاذ قرار في الاجتماع قضت بافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية لتركة المدين.
متى يمكن للورثة تجنب التصفية؟
إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط الإجراء المطلوب وتحقق شروط إعادة التنظيم المالي، وقرر جميع الورثة والدائنين تأسيس شركة تحل محل المدين.
ما نوع الشركة التي يؤسسها الورثة؟
شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
- المادة 220
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتت
- المادة 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
- المادة 225
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

