المادة 225 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 225 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة في ترتيب المدفوعات عند تطبيق إجراءات الإفلاس على مدين متوفى، وهي أن:
- مصروفات دفن المدين المتوفى.
- والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك.
تدفع قبل سداد الديون ذات الأولوية.
ومعنى ذلك أن هذه المصروفات تتقدم حتى على الديون التي يمنحها النظام أولوية في السداد، فلا يتزاحم الدائنون معها، بل تخرج أولاً، ثم يجري سداد الديون بحسب ترتيبها.
ولا يحدد النص مقدار هذه المصروفات أو كيفية تقديرها، ولا يذكر قائمة الديون ذات الأولوية، ولذلك يُرجع في ذلك إلى بقية أحكام النظام ولائحته.
ويقع هذا الحكم ضمن الفصل السادس عشر الخاص بالأحكام الخاصة بالمدين المتوفى، فهو يتعلق بإجراءات الإفلاس التي تتخذ في حق مدين توفي. والنص يقتصر على أمرين: مصروفات الدفن، والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي تاجر في أبها خلال إجراء تصفية أمواله، وعليه ديون بعضها ذو أولوية. تدفع مصروفات دفنه والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك أولاً، ثم تسدد الديون ذات الأولوية بعدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام الإفلاس
هل تقدم مصاريف دفن المدين المفلس على ديونه؟
نعم، تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
هل تشمل الأولوية الرسوم الإدارية؟
نعم، تشمل الرسوم الإدارية المتعلقة بالدفن.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار
- المادة 220
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتت
- المادة 221
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، ت
- المادة 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

