محامو السعودية

المادة 196 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:

أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.

ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.

د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

و- أجور عمال المدين السابقة.

ز- الديون غير المضمونة.

ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الإفلاس

ما ترتيب سداد الديون عند تصفية الشركة؟

تأتي الديون المضمونة ضماناً عينياً أولاً، ثم التمويل المضمون المحدد في المادة، ثم أجر 30 يوماً للعمال، ثم النفقات الأسرية، ثم مصروفات استمرار النشاط، ثم أجور العمال السابقة، ثم الديون غير المضمونة، ثم المستحقات الحكومية غير المضمونة.

هل للعمال أولوية في التصفية؟

نعم، لهم مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، وأجورهم السابقة في المرتبة السادسة.

أين تقع الضرائب والرسوم الحكومية في الترتيب؟

الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل تسبق أتعاب أمين الإفلاس هذا الترتيب؟

نعم، المادة تطبق دون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات الأمين والخبير ومصروفات البيع على الديون.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.