محامو السعودية

المادة 195 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 195 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الإفلاس

هل تدفع أتعاب أمين الإفلاس قبل ديون الدائنين؟

نعم، لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس أولوية على الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل التوزيع على الدائنين.

ما المصروفات التي تسبق توزيع حصيلة التصفية؟

أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس، وأتعاب ومصروفات الخبير إن وجد، ومصروفات بيع أصول التفليسة.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.