محامو السعودية

المادة 194 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبية

تقرر المادة تحويل الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الإجراء، مع جواز الاتفاق على المقاصة بعملة أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الإفلاس

كيف تحسب الديون بالدولار في إجراءات الإفلاس؟

تحول إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء.

هل يجوز إجراء المقاصة بعملة غير الريال؟

نعم، يجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.